السيد موسى الشبيري الزنجاني

4718

كتاب النكاح ( فارسى )

30 / 11 / 1381 چهارشنبه درس شمارهء ( 512 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه روايت فضيل بن يسار ( در مورد تحديد عدد معتبر در رضاع ) از حيث متن و سند مورد بحث و بررسى قرار گرفته ، سپس راجع به كلمهء المجبورة مفصّلًا بحث و نظر نهايى استاد مد ظله را در اين زمينه بازگو خواهيم نمود . * * * الف ) بررسى روايات وارده در تحديد عدد معتبر در رضاع 1 ) روايت فضيل بن يسار يكى از رواياتى كه براى قول به كفايت ده رضعه به آن تمسك شده است روايت فضيل بن يسار است ، در اين روايت جهات متعددى قابل بحث است كه پس از ذكر متن روايت ذيلًا به آنها اشاره خواهيم كرد . الاستبصار و التهذيب : « محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يحرّم من الرضاع الّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام » « 1 » نظير اين تعبير در جاى ديگرى از تهذيب و همچنين در فقيه و معانى الاخبار صدوق نيز ذكر شده ، در تهذيب آمده است « على بن الحسن بن فضال عن ايوب ابن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يحرّم من الرضاع الّا ما كان مجبوراً . قال : قلت : و ما المجبور ؟ قال : ( أمّ مربّية ) أمّ تربّى او ظئر

--> ( 1 ) - التهذيب 2 / 315 و الاستبصار 3 / 196 و جامع احاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 22